يشهد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إقبالا كبيرا، وذلك بعد تطبيقه الفعلى على أرض الواقع، منذ ما يزيد عن شهر، عقب إقرار اللائحة التنفيذية.
وفيما يلى نرصد خطوات تقديم الطلب، إلى الجهة الإدارية المختصـــة..
1. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
2. سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
3. إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا.
4. إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
5. يترتب على تقديم هذه الشهادة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة