ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها.
وجاء نص السؤال :"امرأة توفى عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع فى ذلك؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية:"من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضى عدتها فى بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ َعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
وتابعت دار الإفتاء: "وعليه فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهى لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة