وافق مجلس النواب، على المادة 135مكرر، فقرة ثالثة، من مشروع قانون تعديل قانون المحاماة، والتى تحدد من يدير النقابة حال صدور حكم ببطلان المجلس القائم.
وتنص المادة بعد موافقة المجلس عليها على: "يتولى أخر مجلس منتخب انتخاباً صحيحاً إجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد، وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة