ننشر نص تقرير "إسكان النواب" حول قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى

الجمعة، 05 يوليو 2019 10:58 ص
ننشر نص تقرير "إسكان النواب" حول قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"، ومن المنتظر أن يناقش المجلس مشروع القانون خلال جلسته يوم الأحد القادم.
 
وأشارت اللجنة في التقرير إلى أنها ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا. 
 
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
 
وتناولت  حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
 
َوتضمنت المادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
 
وتناولت المادة الرابعة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
 
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة