العنف المنزلى والاغتصاب الزوجى غير مٌجرمين فى التشريعات القطرية
تعويض الزوج بدلاً من الزوجة شرط الخُلع بالقانون
للأب الحق فى حضانة الطفل بعد حدوث الطلاق
القانون يحظر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة للنساء.. دون تعريف واضح لها
العاملات بالمنازل يتعرضن للاحتجاز والعزل والتحرش الجنسى والعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة فى اليوم
فى واقعة فريدة من نوعها حاولت مؤسسة قطر للعمل الاجتماعى برئاسة "آمال عبد اللطيف المناعى"، وبمعاونة منظمة حقوقية مقرها جنيف السويسرية، تضليل بعض أعضاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة السيداو (CEDAW) وخداعهم وترويج أكاذيب عن تحسين أوضاع المرأة فى قطر، وكذلك تحسين أوضاع عاملات المنازل والعمال الأجانب والمهاجرين.
فقامت المنظمة السويسرية وبدعم قطرى بالاتفاق مع المنظمة الدولية (International Women's Rights Action Watch- Asia Pacific “IWRAW Asia Pacific” والمسئولة عن تنظيم المداخلات الشفوية بتنظيم اجتماع تنسيقى بحضور الـ3 منظمات المشاركين فى الدورة 73 للجنة وهم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة مساواة ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعى، وتم دعوة المنظمات للاجتماع مع أعضاء اللجنة فى اجتماع غير رسمى قبيل الجلسة العامة مع المنظمات غير الحكومية لإجابة أعضاء اللجنة على استفساراتهم عن بعض الانتهاكات التى تتعرض لها النساء فى قطر وذلك للحديث فى سياق أكثر حرية.
ولكن فوجئ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، أن الاجتماع كان لتحسين صورة قطر وأن ممثلة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعى تقوم بعرض إنجازات الحكومة القطرية على أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع على أنه اجتماع مع منظمات للحديث حول الانتهاكات ما جعل 3 من أعضاء اللجنة ينسحبون من الاجتماع.
وعندما طلب عقيل الحديث فوجئ بمديرة الجلسة، المقررة التى عينتها اللجنة لمتابعة مراجعة قطر، تستأذن رئيسة مؤسسة قطر وتسألها "هل لديك مانع من إعطائه الكلمة لمدة 5 دقائق؟"، ما جعل رئيس ماعت يعترض ويكشف أمام باقى الأعضاء أنهم تعرضوا للخداع وتم كشف تفاصيل المؤامرة القطرية، والتى تبين بعد ذلك أن وراءها منظمة سويسرية مقرها جنيف وكان هناك اتصال بينها وبين منظمة “IWRAW Asia Pacific” المعينة من قبل اللجنة بتنسيق هذا الاجتماع والتى تم خداعها أيضا وأقرت بعدم التزام المؤسسة القطرية بقواعد الجلسة وبما تم الاتفاق عليه فى الاجتماعات التنسيقية.
وفى إطار متصل قدمت مؤسسة ماعت تقريرا عن حالة حقوق المرأة فى قطر، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).، أعربت فيه عن قلقها لوجود الكثير من الأحكام التمييزية فى القوانين الوطنية القطرية، بما فى ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذى يجيز فى المادة رقم (16) منه، زواج الفتاة قبل تمام 16 سنة، وكذلك قانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، والذى لا يسمح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها، ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا انه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، ويحمل هذا التعديل تمييزاً آخر واضحاً إذ أنه يجوز لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية .
ولفتت ماعت إلى أن التقرير الدورى الثانى لقطر (CEDAW/C /QAT/2) ، لم يتعرض لمسألة حق الرجل فى الطلاق، بينما غير مسموح للمرأة القطرية بفعل ذلك، فضلاً عن أن الوصى الافتراضى فى حالة الطلاق هو الأب وليس الأم، كما لا يزال العنف المنزلى والاغتصاب الزوجى غير مٌجرمين فى التشريعات القطرية، فضلاً عن أن التقرير الأخير لقطر لم يتطرق إلى عدد الحالات التى مثلت فيها المرأة أمام المحاكم القطرية مطالبة بحقوقها، وما زال قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، يحوى أحكاماً تمييزية تتعلق بحق المرأة فى الطلاق والحصول على التعويضات المالية المناسبة جراء ذلك، وأيضاً لم يقدم التقرير الأخير لقطر أى من البيانات أو المعلومات بشأن حالات الطلاق فى السنوات الماضية، ولم يوضح المبالغ التى دفعت للمرأة تعويضاً بعد طلاقها، كما أن تلك المبالغ تُقسم أيضاً بطريقة غير عادلة، حيث يختلف الوضع بالنسبة للرجل المتزوج من أمرأة واحدة، والرجل المتزوج من عدة نساء.
كما أن القانون رقم (2) لعام 2007، والخاص بنظام الإسكان فى قطر، يمثل تحدياً عظيما أمام المرأة القطرية، وخاصة فئة الأرامل والمطلقات، لأن قانون الإسكان يشترط تجاوز المرأة القطرية سن الخامسة والثلاثون دون زواج، أو أن تكون مطلقة أو أرملة، ومرور 5 سنوات على واقعة وفاة الزوج أو الطلاق للحصول على سكن، أو أن تكون من القطريات المتزوجات من غير قطريين، وهو ما يعد انتهاكاً وتمييزياً واضحاً ضد النساء فى قطر، وجديراً بالذكر أنه من خلال تلك القوانين والتشريعات الداخلية فضلاً عن تحفظاتها العامة على بعض مواد الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة، فإن قطر ترفض الاعتراف الكامل بالحقوق المتساوية للمرأة، بما فى ذلك المسائل المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والزواج والميراث وحضانة الأطفال.
الممارسات التمييزية والصور النمطية السيئة عن المرأة
كما أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن قلقها الشديد؛ إزاء استمرار الصور النمطية السيئة المتغلغلة فى المجتمع القطرى، تجاه المرأة وأدوارها فى الأسرة والمجتمع، فبحسب قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006 ، وفى المادة رقم (101) منه، فإن القانون القطرى يسمح بالخلع، ولكن بشرط تعويض الزوج بدلاً من الزوجة، وذلك بما يحمل تمييزاً صريحاً حيث تقوم الزوجة بدفع الأموال للزوج مقابل الحصول على حريتها، وكما لم يتطرق التقرير الدورى الثانى لقطر (CEDAW/C /QAT/2) ، لأى بيانات أو معلومات حول مبالغ التعويض التى يتعين على المرأة دفعها للرجل مقابل الحصول على الطلاق، ولم يعرض التقرير نسبة ما يمثله مبلغ التعويض من دخلها الشهرى داخل المجتمع القطرى، ولم يوضح التقرير أى معلومات عن المعايير المستخدمة من قِبل السلطات لتحديد المبلغ الخاص بالتعويض الذى يتعين على المرأة دفعه، ولم يعرض التقرير المُقدم من قِبل دولة قطر أى اجراءات قامت السلطات باتخاذها للحد من مبلغ تعويض الخلع الذى يٌفترض على المرأة دفعه للرجل القطرى.
كما أن قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، يحمل انتهاكاً وتمييزاً آخر فيما يخص الوصاية على الأطفال، فالقرارات الهامة المتعلقة بحياة الطفل كلها تعود للأب منفرداً، ولديه الحق فى الحضانة بعد حدوث الطلاق، بل وتفقد الأمهات القطريات المطلقات حق حضانة أطفالهن إذا ما بلغ الطفل 13 عاماً للذكر و 15 عاماً للفتاة، أو فى حالة زواج المرأة القطرية من رجل آخر، ونفس الأمر فيما يخص الحصول على جواز سفر، فالجنسية تكون تابعة للوالد القطرى، وغير مسموح بهذا طبقاً لقانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، ولم يعرض التقرير الأخير للدولة الطرف (قطر) أى من الأسباب الداعية إلى ان تفقد الأم القطرية حق حضانة أطفالها، وفى يونيو 2017، حثت لجنة حقوق الطفل السلطات على التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، ولكن رغم هذا ظلت المرأة تواجه تمييزاً فى القانون والواقع الفعلى، وظلت قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزاً ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل.
العنف المُمارس ضد المرأة فى قطر
وأعربت مؤسسة ماعت عن بالغ قلقها إزاء الثغرات الموجودة فى التشريعات القطريه المٌتعلقة بالعنف ضد المرأة، وخاصة مع عدم وجود تشريع يُجرم العنف الممارس ضد المرأة فى محيط الأسرة والاغتصاب الزوجى، ولم يعرض التقرير الأخير المٌقدم من قِبل الدولة الطرف أى بيانات أو معلومات عن عدد الحالات التى تعرضت للعنف الأسرى أو الاغتصاب الزوجى، ولم تٌوضح الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة أشكال العنف المختلفة الممارسة ضد المرأة، ولم تلقى اهتماماً بوصية اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C /QAT/CO/1) ، فى الفقرة رقم (24) والتى حثت فيها دولة قطر على تجميع بيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، ومصنفة حسب العمر، والعلاقة بين الضحية والمرتكب.
كما أن قانون العقوبات القطرى لسنة 2004، يحظر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة، ولم يعرف ما المنهجية التى تتعرف بها الدولة الطرف على ذلك أو تقديم معلومات عن كيفية تعريف دولة قطر للملابس الفاضحة أو غير المحاشمة، ولم يتضمن تقرير الدولة الطرف الأخير (قطر) اى بيانات عن عدد الحالات التى طبق عليها القانون وعن العقوبات الموقعة على المخالفين، فضلاً عن العقوبات الواقعة بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وذلك على المرأة التى تقوم بالإجهاض، بالإضافة إلى أن المادة رقم (47) من قانون العقوبات القطري تجيز العنف داخل الأسرة تحت مسمى التأديب، فضلاً عن قانون الجنسية القطرى الذى يجعل من النساء غير القطريات مواطنات درجة ثانية، وهو ما يجيز عدداً من الممارسات القمعية والعنيفة ضد المرأة فى دولة قطر.
العاملات المنزليات والمهاجرات
ووفقا للتقرير الحقوقى فما زال العمال المهاجرون فى قطر يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، وخاصة النساء من العاملات بالمنازل، ورغم اعتماد قطر القانون رقم (15) لعام 2017 ، بشأن المستخدمين فى المنازل، إلا أنه ما زال أضعف من قانون العمل رقم (14) لعام 2004 ، والذى يحمى فئات العمال الأخرى، وبه عدة ثغرات، إذ لم ينظم قواعد الصحة والسلامة والعطلات والأجازات، وينص قانون المستخدمين في المنازل القطري على العمل بحد أقصى 10 ساعات يومياً، في حين ينص قانون العمل على 8 ساعات عمل يومياً بحد أقصى، وأسبوع عمل بواقع 48 ساعة، كما ينص قانون العمل على تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان إلى 6 ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً، لكن لا توجد مواد مماثلة في قانون المستخدمين في المنازل، فضلاً عن أن قانون المستخدمين فى المنازل ينص فى المادة رقم (12) منه، على أن تتخلل فترات راحة يوم العمل، لكنه لا يحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل العشرة، وأيضاً لا ينص القانون على معايير دنيا محددة للتباعد بين فترات الراحة أو مددها، في حين ينص قانون العمل فى المادة رقم (73) منه، على أن تكون فترة الراحة بما لا يقل عن ساعة (وبحد أقصى 3 ساعات) وأن يتم أخذ استراحة مرة كل 5 ساعات على الأقل.
وبناء علي ما سبق، تواجه عاملات المنازل الأجنبيات الاستغلال ويتعرضن للإساءة العنيفة من قِبل أرباب العمل، ويتعرضن للاحتجاز والعزل داخل المنازل، فضلاً عن مواجهتهن الصعوبات فى الإبلاغ عن سوء المعاملة، ويتعرضن للتحرش الجنسى، والعمل أحيانا لمدة تصل إلى 20 ساعة فى اليوم، وجديراً بالذكر أن تلك الحالات تخشى إبلاغ السلطات القطرية عما يتعرضن له، خوفاً من أن يقوم صاحب العمل بإتهامها بالسرقة أو الهروب؛ لأنه يٌحظر على العاملات المنزليات بقطر مغادرة المنزل الذى يعملن فيه دون إذن ممن تعاقد معهن، وإذا أقدمت إحدى هؤلاء العاملات المهاجرات على خطوة مماثلة أُعتبرن "فارات أو هاربات" ويواجهن خطر الاعتقال والترحيل إلى دولهن، وفى ظل كل هذه التشريعات التمييزية الصريحة، يخضع العاملات المنزليات للعمل القسرى، والعنف البدنى والجنسى، فى أجواء عمل غير إنسانية تصل إلى حد العبودية.
التوصيات
وفى ختام تقريرها أوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بإعادة النظر فى تحفظات دولة قطر على الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على سحب التحفظات بما يضمن للمرأة القطرية المساواة فى الحقوق والواجبات مع الرجل، وبما يضمن اتساق ذلك مع المواد (34) و(35) من الدستور القطرى، والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أوصت بمراجعة كافة القوانين والتشريعات الداخلية بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون العقوبات والقانون رقم (2) لعام 2007، وبما يضمن الالتزام التام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وإدراج تعريفاً واضحاً للتمييز ضد المرأة، وذلك بما يشمل الفرق بين التمييز المباشر وغير المباشر؛ تماشياً مع المادة الأولى من الاتفاقية، وأن تقوم السلطات القطرية بحظر التمييز ضد المرأة فى دستورها وفى تشريعاتها الوطنية.
وأوصت أيضا بتعديل القانون رقم (12) لعام 2004، والخاص بتسجيل منظمات المجتمع المدنى؛ بما يضمن تسهيلاً فى الإجراءات، وذلك لإتاحة المزيد من المساحة أمام منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن قضايا وحقوق المرأة، وضرورة رفع سن الزواج للفتيات، والعمل على منحها الحق فى الزواج أو الرفض دون تدخل ولى الأمر، وإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن للمرأة القطرية الحفاظ على حقوقها وممارستها بشكل طبيعى، وضرورة زيادة أعداد النساء المُعينات فى السلك الدبلوماسى والقضاء وجهاز الشرطة، والعمل على نشر إحصائيات قومية حول متوسط دخل المرأة مقارنة بالرجل.
بالإضافة إلى حث السلطات القطرية على تبنى مشروعات وبرامج وطنية تسعى من خلالها لتغيير الصور النمطية حول المرأة، وتشجيعها على المشاركة فى الحياة السياسية والبرلمانية والقضائية، وحث السلطات القطرية على تنظيم حملات نسوية توعوية؛ لتعريفها بحقوقها وواجباتها فيما يتعلق بالحياة الأسرية والزوجية، وضرورة وجود آلية وطنية لجمع البيانات واعداد الحالات المٌعرضة للعنف، وتطوير الآليات القانونية والقضائية بما يضمن الوصول السريع إلى العدالة، وتلقى البلاغات والشكاوى، وتوفير كافة سبل الحماية من صور العنف والإساءة.
هذا إلى جانب ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة وإصدار التشريعات؛ التى تضمن مشاركة أكثر فاعلية للمرأة فى الحياة السياسية، بما فى ذلك تخصيص الأحزاب السياسية التمويل الكافى للحملات الانتخابية النسائية، وتوقيع غرامات مالية على عدم المُمتثلين والمخالفين لتلك التشريعات، وضرورة عدم تجريم الإجهاض فى حالات الاغتصاب، وذلك تماشياً مع التوصية العامة رقم (24) والمتعلقة بالمرأة والصحة، والعمل على ترجمة عقود العمل إلى لغات عمال المنازل بشكل وجوبى، ووضع حد أدنى مناسب لأجور العاملات المنزليات، وإنشاء مكتب حكومى مٌلزم بتقديم الدعم والمساعدة القانونية والإنسانية لعاملات المنازل.
كما أوصت المؤسسة بإجراء تفتيشات دورية على أماكن العمل؛ وذلك للوقوف على الممارسة العملية للعنف ضد العاملات المنزليات، وإجراء تحقيقات مستمرة فى كافة الإدعاءات المتعلقة بالعنف المنزلى، ومقاضاة أصحاب العمل المُذنبين ووكلاءهم المُستغلين، وتوقيع العقاب المناسب على من يثبت صحة ارتكابه للجرم، وضمان حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، والعمل على توفير ملاجىء للضحايا مزودة بكافة الخدمات التأهيلية؛ لضمان إدماجهم فى المجتمع بشكل طبيعى.
بالإضافة إلى تدريب القضاة والمدعين والمحامين على الثقافة القانونية الداعمة لمساواة المرأة مع الرجل، وعدم التمييز على أساس الجنس، وتعديل قانون الجنسية القطرى بما يضمن اتساقه مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم (9) من الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تُمكن المرأة القطرية من نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها الأجانب على قدم المساواة مثل الرجل القطرى، وإعادة النظر فى الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمى الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات إنعدام الجنسية لعام 1961.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة