لم يحدد المشرع المصرى تعريف واضح، واكتفى بوصف جريمة النصب فى المادة 336 من قانون العقوبات، بأنها صورة من التدليس، يستخدمها الجاني في ارتكاب جريمته.
وبشكل عام يمكن تعريف النصب أنه هو "الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير، باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء".
خصائص النصب:
من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية، حيث أن الجاني يهدف من استعمال هذ الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي مال الغير، وعلى ذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد، ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي، يتمثل في اساليب احتيالية يلجأ اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب.
ويعتبر "الحدث المتعدد" نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه، ومن ثم انصياع المجنى عليه إلى ما يطلبه منه الجانى من مال.
النصب والسرقة:
النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي المال، التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستلاء علي مال الغير، وضم ذلك المال الي ملكيته .
وسيلة الاستيلاء في النصب والسرقة:
وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) عن طريق مباشرة الجاني طرق احتيالية، كما هو محدد في نص المادة 336 عقوبات، مما يؤثر في ارادة المجني عليه ويدفعه الي تسليم ماله للجاني، بينما تعتبر وسيلة الاستيلاء في السرقة هي (الاختلاس)، القائم علي نزع حيازة مال المجني عليه، بغير علمه و رضاه، بعكس النصب الذي يسلم فيه المجني عليه ماله للجاني.
اركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة:
" التدليس " الركن المادي في جريمة النصب بجانب " الكذب " الذى يعد جوهر وأساس التدليس الذى يستخدمه النصاب لإيقناع ضحيته بما يريده بقصد الاستلاء منه على ما يريد، حيث يقوم النصاب بممارسة الكذب الذى تدعمه مظاهر خارجية، ليستخدم كل هذا فى النصب فى واقعة معينة.
جريمة السرقة:
في الآونة الأخيرة زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التي تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفتالمادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.
وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجني عليه حق التنازل عن شكواه.
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :
1- السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
2- السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4- السرقات التي تحصل ليلاً.
5- السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6- السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7- السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة