حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية طرق إعلان الخصوم وتسليم هذه الإعلانات ، كما حدد طريقة تسلمها فى عدد من الحالات ، ويتم الإعلان بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة. ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها.
ونصت المادة ( 14 ) من القانون على 10 حالات تحديدا بشأن الإعلانات والجهة التى تتسلمها: "فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة: للوزارء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة: للنائب عنها قانونا.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
(4) فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
(5) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) فيما يتعلق برجال الجيش ومن في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها الخصم.
(7) فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن.
(8) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها: تسلم للربان.
(9) فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة، وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية.
(10) وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة. وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة