نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحد، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 131 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم التظلم والإطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضريين من نتائجهم فى امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوى بنوعية العام والفنى.
وأكد القرار أنه على الطالب المتضرر من نتائج امتحانه فى صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوى بنوعيه التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية فى مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسى الأول أو الثانى فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ ظغعلان النتيجة رسميا وعلى الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.
وأوضح القرار أنه تشكل لجنة برئاسة رئيس الكنترول بالمدرسة وعضوية 6 أعضاء من لجنة النظام والمراقبة تحت إشراف المدير العام للمدرسة وتختص بتلقى طلب التظلم من الطالب أو ولى أمره بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية وسداد مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم وذلك مقابل أداء خدمة التظلمات من نتائج صفوف النقل، على أن يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
وشدد القرار على أن يتوجه الطالب إلى الكنترول فى الموعد المحدد ويسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء إطلاعه علىصورة من كراسة الإجابة بعد تصويرها من الكنترول بعد التأكد من شخصية الطالب وولى أمره، ويحظر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول كمكا يحظر عليه إصطحاب أى نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذى سيدون فيه بخط يده الملاحظات.
وتتضمن الملاحظات التالى.
1ـ وحود أجزاء من الإجابة غير مقدره.
2ـ الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
3ـ عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.
4ـ الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
وبالنسبة لأوجه الصرف من حصيلة التظلمات يتم توزيع صاقى حصيبلة التظلمات بواقع 30% للمدرسة و60% للإدارة التعليمية و10% للمديرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة