اعتبر دستور 2014، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، بهدف تحقيق الرقابة والحفاظ على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى.
وحددت المادة 2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات 144 لسنة 1988، اختصاصات الجهاز والمتمثلة فى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
فيما تضمنت المادة 3 الجهات التى يقوم الجهاز ببمارسة اختصاصه الرقابى عليها وهى :
1-الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
2-الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3-الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
4-النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5-الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة