أجرى المجلس الدستورى الجزائرى تعديلات فى عدد من قواعد عمله، أبرزها ما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ونظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، الذى دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضى.
وذكرت الجريدة الرسمية الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن المجلس الدستورى صادق على النظام المحدد لقواعد عمله الذى أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مواد بعد أن كانت 89 مادة.
ومن أهم التعديلات التى طرأت على هذا النص وجوب إيداع الشخص الراغب فى الترشح لانتخابات الرئاسة أوراق ترشحه بصفة شخصية، والتوقيع عليها بمقر المجلس الدستورى (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص على أنه "تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح" دون أدنى تحديد لكيفية القيام بذلك.
كما تم إلغاء بعض الأحكام التى كانت تمنح لقرارات المجلس الدستورى قوة الإلزامية، بعد أن كانت الحكومة وكافة السلطات ملزمة بالخضوع لها وتطبيقها، وفقا للمادة 71 من النظام السابق التى كانت تؤكد أن "آراء و قرارات المجلس الدستورى نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".
وفى إطار دخول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ - شهر مارس الماضى تم استحداث مواد جديدة تفصل فى كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد، بدءا من مرحلة الإخطار ووصولا إلى المداولات الخاصة بإصدار قرارات المجلس وآرائه فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة