أكدت محكمة النقض على أن المحاكم ليس لها على النيابة العامة سلطة تبيح لومها أو تعييبها بسبب أداء وظيفتها أو مباشرة اختصاصاتها، وأنه حال رؤية شبهه فى هذا السبيل، عليها التوجه للنائب العام أو مجلس القضاء الأعلى بطريقة سرية .
وقالت إن ورود عبارات بالحكم موجهة للنيابة العامة يمس مركزها وورود عبارات بأسباب طعن النيابة العامة تمس بمركز المحكمة، انزلاقات تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع وتجاوز نطاق الخصومة، وهو ما تقضى معه محكمة النقض بمحوها.
وفى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 3217 لسنة 88 قضائية ، "لما كان ما تثيره النيابة العامة من تعرض الحكم المطعون فيه لها بعبارات ماسة، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التى قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها "إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق " ، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة فى قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب الحكم فى إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى تحيُف مركز النيابة العامة وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي فى عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذى وجهه إليها الحكم".
وتابعت المحكمة: "لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها فى أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى المشرف المباشر عليها وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور".
واستطردت المحكمة: "لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - ترى أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها ، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على الحكم فيه حُيف على مركز المحكمة أيضاً ، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع ، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تقضي بمحو ما ورد فى الحكم من عبارات ماسة بالنيابة العامة أو المحكمة ، لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها الحكم فى الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة