حظر قانون تنظيم العمل الأهلى الذى أصدره البرلمان 11 نشاطًا على الجمعيات الأهلية تمثلت فيما يلى :
1- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التى تم الأخطار بها.
2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية فى ذلك.
3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السرى أو العسكرى أو شبة العسكرى أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
4- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى.
5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
6- المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.
7- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
8- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
9- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
10- إجراء استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
11- إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة