يتم حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتا لعدم كفاية الأدلة، إذا تشككت النيابة فى نسبة المخالفة إليه، ولم يصل وجدانها إلى درجة اليقين بثبوت عدم صحة الاتهام، وذلك إعمالا لقاعدة " الشك يفسر لصالح المتهم".
وفى حالة الشك فى مدى ثبوت صحة الاتهام فى حق المتهم، تتحقق إذا أنكر المتهم صحة ما نسب إليه، وتوافرت حالة من الحالات الآتية:
- خلو الأوراق من أى دليل على صحة أو عدم صحة الاتهام.
- تناقض أقوال الشهود وتعذر ترجيح بعضها على البعض الآخر بأسباب سائغة.
- إذا كانت الأدلة التى كشفت عنها الأوراق والتحقيقات قاصرة عن البلوغ بوجدان النيابة إلى درجة اليقين بثبوت صحة أو عدم صحة ما نسب إلى المتهم.
- شيوع الاتهام بين أكثر من متهم وتعذر تحديد دور أو مساهمة كل منهم فى ارتكاب الواقعة المخالفة.
ـ إذا تحققت حالة من هذه الحالات تقرر النيابة حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتا لعدم كفاية الدليل.
- إذا ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة تقطع بثبوت صحة الاتهام فى حق المتهم، يتم إعادة التحقيق فى الموضوع لتحديد مسئوليته، والتصرف على ضوء ما يظهر من أدلة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة