تلجأ الشركات الاستثمارية دائما للبنوك، للحصول على قروض واستثمارت، لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، إلا أن معظم تلك العلاقات ما تؤل إلى النزاع القضائى بين الطرفين، نتيجة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد المبرم بينهما.
"اليوم السابع" يكشف فى هذه القضية بالمستندات، النزاع القضائى بين "بنك مصر" وشركة طارق أمين حمزاوى "شركة جنة الكوثر".
وكشفت الدعوتين رقم 91 و 357 لسنة 4 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، والمقامة من " بنك مصر" ضد طارق أمين أحمد عثمان، بصفته الممثل القانونى لشركة طارق أمين حمزاوى " شركة جنة الكوثر"، وطارق أمين أحمد عثمان، ويحيى أمين أحمد عثمان، وداليا أمين أحمد عثمان، و عفت على عبد الهادى، بصفتهم متضامنين لشركة "طارق أمين وشركاه".
والدعوى المقامة من طارق أمين أحمد عثمان، ضد "بنك مصر"، العديد من الوقائع والخلافات بين الطرفين.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن "بنك مصر" أقام الدعوى ضد المدعى عليهم، مطالبة بقبول الدعوى شكلاً، وإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 119 مليون و631 ألف و203 جنيه، بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 15% سنوياً، تضاف وتعلى على الأصل شهرياً، والعمولات والمصاريف والملحقات حتى تمام السداد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الأوراق، إلى أن أنه وفقاً لعقود تسهيلات ائتمانية يداين المدعى عليهم متضامنين بالمبلغ المطالب به، حق 31-1-2012، وعوائده حتى تمام السداد، وقد صادقوا على صحة أرصدتهم المدنية، وأقروا بمراجعة كشوف الحساب وصحتها، وتقاعسوا عن السداد رغم إنذارهم قانوناً بتاريخ 21-12-2011، و18-2-2011، ومن ثم فكانت الدعوة ابتغاء الحكم بطلباته السالفة الذكر، كما قدم البنك حافظة مستندات طويت على مستندات منها صور ضوئية من عقود التسهيلات والمصادقات المشار إليها.
من جانبها أشارت المحكمة، إلى أن "بنك مصر" قدم حافظة مستندات تحتوى على صورة رسمية من البلاغ المقدم للنائب العام، لإدراج أسماء المدعى عليهم بقوائم الممنوعين من السفر، وصورة رسمية من التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة وفقاً لطلب البنك، فيما قررت المحكم بندب خبير مصرفى لمباشرة المأمورية الموضحة.
وأكملت المحكمة، إنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه، وعدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحس الأصل لمبدأ سلطا الإرادة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وتفسير الاتفاقات والمحررات، للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحمله عباراتها، وفى أصله الثابت فى الأوراق.
وأكدت المحكمة، أنها ثبت لديها بما لها من سلطة، من الاطلاع على الصورة الرسمية لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 402 لسنة 2003 حصر وارد أموال عامة عليا، وبعد إيداع تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لفحص التسهيلات محل التداعى، والتى كشفت انشغال ذمة المدعى عليهم متضامنين فى الدعوى الضامة للبنك رافعها بمبلغ 117 مليون و190 ألف جنيه، حتى تاريخ 12-12-2011 شامل ما سدد من مبلغ الدين المصادق عليه بملحق عقد التسوية رقم "4"، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب فى هذا الشق من تقريره النهائى، على النحو المتقدم له أصله الثابت بالأوراقولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى نتيجة هذا الشق من ذلم التقريروتأخذ به، وتجعل من أسبابه أسبابا مكملة لحكمها.
واستكملت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يدل أو يفيد تمام السداد النقدى، أو العينى لمبلغ الدين المذكور أو لجزء منه، فيكون البنك رافع الدعوى أثبت انشغال ذمة خصومه المدعى عليهم متضامنين، بمبلغ الدين، كما خلت الأوراق من أصول عقود التسهيلات المصرفية -المجحود صورها- سند البنك الدائن فى العوائد الاتفاقية والعمولات، والمصاريف والملحقات المطالب بها حتى تمام السداد.
وأصدرت المحكمة حكمها، فى الدعوى الضامة رقم 91 لسنة4 قضائية اقتصادية القاهرة، بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 117 مليون و 190 ألف و167 جنيه، حق 12-12-2011، وعوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 12-12-2011، وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز محموع العوائد مبلغ الدين المحكوم به، وبإلزامهم بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
كما حكمت المحكمة فى الدعوى المنضمة رقم 357 لينة 4 قضائية اقتصادى القاهرة، والمرفوعة من شركة "جنة الكوثر"، بإنتهاء الدعوى وإلزام رافعها المصاريق و100 جنيه أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال، ومنى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة