رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة خدمة اجتماعية تم استبعادها من القبول بأكاديمية الشرطة فى فئات الضباط المتخصصين، لعدم حصولها على الحد الأدنى لمجموع النسب الذى تم القبول على أساسه.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، وائل مناع ، أيمن جمعة، د.محمد شوقى نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة أنه يتعين لقبول الطالب بكلية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين توافر الشروط التى استلزمها المُشرع، وتكون المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات على أساس المجموع الأعلى للنسب المئوية للنجاح الحاصل عليها الطالب فى شهادتى إتمام الدراسة الجامعية وإتمام الدراسة الثانوية دون الإخلال بشرط اجتيازه بنجاح الكشف الطبى المتقدم.
وأضافت بأن مجموع النسب المئوية للطالبة كان (35.119) وهى تمثل نسبة درجاتها في امتحان شهادة الثانوية العامة ونسبة درجاتها فى إتمام الدراسة الجامعية، ورفض قبولها لعدم حصولها على الحد الأدنى لمجموع النسب الذى تم القبول على أساسه فى العام 2016/2017 وهو (65.119) وكذا عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى اثنين من أقاربها.
ورأت المحكمة أن قرار استبعاد قبول الطالبة قائماً على سببه غير مشوب بعيب مخالفة القانون ، مما لا يرجح إلغاؤه.
ولم تلتفت المحكمة إلى ما ساقته الطالبة، من حصول إحدى زميلاتها لمجموع درجات أقل منها وقبولها بالكلية، إذ حصلت زميلتها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية بنسبة (65%) بينما حصلت عليه الطاعنة بنسبة (40ر67%) بحسبان المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات بنجاح.
وتكون المفاضلة على أساس الأعلى مجموعاً فى النسب المقررة للنجاح التى حصل عليها الطالب فى كل من شهادة إتمام الدراسة الجامعية وشهادة إتمام الدراسة الثانوية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع اختبارى السمات واللياقة البدنية، ولا تكون المفاضلة على أساس النسبة المئوية لدرجات المؤهل الجامعى وحده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة