قال سيد مصطفى، المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 25 و 100لسنة 1929 بتعديلاته، اشترط تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، دون أن يتوقف على تراض أو تقاض، وتأخذ الأجور فى ذلك حكم النفقات.
وتابع مصطفى فى حديثه لـ"اليوم السابع": ووفقا للقانون يتم التفرقة بين الأم وغيرها عند المطالبة بمتجمد النفقات أو الأجور، فالتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين ووالد الصغير على حضانته، والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا، باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج، إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء.
وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية: تستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ القيام به، بعد انقضاء العدة، وتعتبر أجرتها دينا صحيحا على الأب من وقت الوجوب، ولا تبرأ ذمة الزوج إلا بالأداء أو الإبراء، ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.
ويتابع : أجر الحضانة للأم وغيرها من الحاضنات، فللجميع الحق فى المطالبة بالأجور عن المدد الماضية ولا تسقط عمن تجب عليه، ولا يخضع الحق فى المطالبة بها بقيد تحديد مدة المطالبة بها، بشرط إقامة الدليل بعدم مطالبتك فيما سبق إبراء والد الطفل من الأجر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة