ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول حكم نقل القرنية من متوفى جاء نصه: ما حكم إجراء عملية جراحية لنقل القرنية من شخص متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب؟".
وقالت دار الإفتاء إن العلاج بنقل وزرع قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
وتابعت دار الإفتاء:"ويُرَخَّصُ في نَقْلِ العضو البشري مِن الميت إلى الحَيِّ بالشروط والضوابط الآتية:
1- أنْ يَكونَ المنقولُ منه العضو قد تَحَقَّقَ موتُهُ مَوْتًا شرعِيًّا.
2- الضرورة القُصْوَى لِلنَّقْلِ، ويَكون مُحَقِّقًا للمَنقول إليه مَصلَحَةً ضرورِيَّةً لا بَدِيلَ عنها.
3- أنْ يَكونَ الميتُ المنقولُ منه العضو قد أَوْصَى بهذا النَّقْل في حياته وهو بِكَامِلِ قُوَاهُ العقلية وبُدُونِ إكْرَاهٍ مادِّيٍّ أو مَعْنَوِيٍّ.
4- ألَّا يَكونَ العُضوُ المَنقولُ مِن الميت إلى الحَيِّ مُؤَدِّيًا إلى اختِلَاطِ الأنساب بأيِّ حالٍ مِن الأحوال، كالأعضاء التناسُلِيَّةِ وغيرها.
5- أنْ يَكونَ النَّقْلُ بمَرْكَزٍ طِبِّيٍّ مُتَخَصِّصٍ مُعتَمَدٍ مِن الدولة ومُرَخَّصٍ له بذلك.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
الحقيقة
من جهل الانسان ان ياخذ المعنى السطحى لكلام الله لا يجوز باى حال من الاحوال نقل اى عضو من انسان لاخر فما يفعله الاطباء بظلم علماء الدين هو تطبيق قول الله و لامرنهم فليغيرن خلق الله