وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد،، على مواد الباب الرابع، والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية، بمشروع قانون ممارسة العمل الأهلى.
ويستعرض "اليوم السابع" مواد هذا الباب على النحو التالى:
مادة (59)
تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
مادة (60)
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
مادة (61)
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً اساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
ب) نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
د) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
هـ) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
مادة (62)
في حالة تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أي من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة.
مادة (63)
يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي أخر وذلك إلى أن يتم قيدها ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
مادة (64)
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
وتحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء على أن تراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال
مادة (65)
في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلاً له أو لهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة