منح القانون للنيابة العامة الحق والسلطة فى استدعاء المتهمين والشهود والمجنى عليهم لسماع أقوالهم فى الوقائع التى تحقق فيها، ووضع القانون القواعد الواجب اتباعها حال استلام طلب الاستدعاء حتى لا يتعرض المسائلة.
وحددت النيابة العامة وفقا للقانون الإجراءات التى يجب أن تتخذها حال استلام طلب الاستدعاء ولم يلتزم المستدعى بالحضور فى الجلسة المحددة وهى:
بالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
وبالنسبة للشاهد أجاز للنيابة أن تطلب من القاضى المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.
أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فيتم ارسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهى:
- بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمى يرسل إلى جهة عملهم.
- بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمى عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكرى.
- بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
- بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة