تتلقى أقسام الشرطة والنيابات الملايين من البلاغات والدعوى، التى من شأنها أن تضاعف العبء على القضاة وأعضاء النيابة، وهناك الكثير منها يكون كاذب أو كيدي، الأمر الذى يعرض صاحب البلاغ للعقوبة.
وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات فى تلك الحالة.
تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف حيث أنه لا يوجد فى قانون العقوبات مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين".
وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويقول المحامى محمد الحدق، إن الهدف من تجريم البلاغات الكاذبة والدعاوى الكيدية، هو تحقيق الحماية للمواطنين المحرر ضدهم تلك البلاغات، كما أنه يعمل ايضا على حماية السلطات الإدراية والقضائية من التضليل والبلاغات التى تمثل عبئا عليها وتعطلها عن أداء وظيفتها وهى تحقيق العدالة بين المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة