النقض: تبديل العقوبة بمثلها أخف منها يوجب معه الحكم بالغرامة

السبت، 29 يونيو 2019 04:50 م
النقض: تبديل العقوبة بمثلها أخف منها يوجب معه الحكم بالغرامة محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 1390 لسنة 85 قضائية، وقالت إنه يجوز تبديل العقوبات المقيدة للحرية فى مواد الجنايات بمثلها أخف منها مع وجوب الحكم بالغرامة، متى اقتضت الأحوال رأفة القضاة. كنها أكدت على عدم جواز اغفال القضاء بالغرامة  مع تخفيف الحكم، مؤكدة على أن مخالفة الحكم الذى أمامها وإغفاله القضاء بالغرامة مخالفة للقانون توجب تصحيحه.

 

وأوضحت المحكمة فى حيثاتها خلال نظر الطعن "لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن" إلى " مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه – التى دين بها الطاعن بوصفها الجريمة الأشد – طبقًا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبتى السجن المشدد أو السجن دون المساس بعقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضى بها، يكون قد خالف القانون، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضى بها".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة