وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على ما ورد فى كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذى وافق البرلمان عليه فى مجموعه.
وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة فى رده، أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة على إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.
وبالنسبة لعنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.
كما تلاحظ للقسم أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا ارتأى القسم إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، إلى العنوان.
وفى المادة الرابعة، رأى قسم التشريع بمجلس الدولة إضافة عبارة "المواد الأولى والثانية والثالثة" بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة، للوضوح التشريعى، ولضمان قصر سريان حكم هذه المادة دون سواهم، إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلى خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات.
وقام قسم التشريع بتعديل صياغة المادة الخامسة، لحسن الصياغة، ولبيان أن المنحة الشهرية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أجرهم الأساسى فى 30/6/2019.
وشملت ملاحظات مجلس الدولة المادة السادسة من مشروع القانون، حيث تلاحظ للقسم أن هذه المادة فرقت دون مبرر فى المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين يشغلون وظائف بعد استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرائهم من أصحاب المعاشات غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، إذ حرمت الطائفة الأخيرة من الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة لهم بموجب المادة الثانية من المشروع والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق لهم عن أنفسهم، فى حين أجازت للطائفة الأولى الجمع بين العلاوة المقررة وفقا لنص المادة الأولى من المشروع والزيادة التى تتقرر بالمعاش، وهو ما يجعل نص المادة السادسة مشوبا بشبهة عدم الدستورية، وذلك لعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المواد 8 و17 و128 من الدستور.
وجاء نص مشروع القانون، وفقا لصياغة مجلس الدولة، كالتالى:
مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
(المادة الثانية)
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة)
اعتبارا من 1/7/2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتسرى فى شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.
(المادة السادسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التى تقر اعتبارًا من 1/7/2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو سنة 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة