أكدت محكمة النقض، أن استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص من الجهات المختصة مؤثم بحكم القانون ويوجب العقاب بمقتضى قانون العقوبات وفقا للمادة 102، والتى تنص على أن من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 8471 لسنة 81 قضائية، والذى ألغت فيه حكم محكمة الجنايات ببراءة متهمين فى قضية استيراد مخلوط ألعاب نارية دون ترخيص، أنه يكفى للعقاب أن تكون المواد المستوردة من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بالمواد المفرقعة وما فى حكمها، وعليه فقد قبلت المحكمة طعن النيابة على براءة المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
تعود القضية موضوع الطعن أمام محكمة النقض إلى عام 2010 فى منطقة عتاقة بمحافظة السويس، حيث اتهمت فيها النيابة العامة متهمين اثنين باستيراد مواد فى حكم المفرقعات ، وقضت محكمة الجنايات فى 10 أغسطس من عام 2011 ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم، فطعنت النيابة على الحكم، وقبلت محكمة النقض الطعن وقررت محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة