تقدمت شركة "ماركيرل" للصناعات الدوائية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد شركة "ميرك شارب آند دوم"، ويقع مركزها بالولايات المتحدة الأمريكية ووكيل عنها المحامية نرمين العلي، وطالب الطعن بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف إنتاج أدوية سكر تحتوى على مركب Sitagliptin، كما طالب بالاستمرار فى إنتاج وتصنيع وبيع آى مستحضرات طبية تحتوى على Sitagliptin، واحتياطيا طالب الطعن باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة 10 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لمنع الغير من استغلال الاختراع الخاص بها باى طريقة وإلزام شركة ميرك شارب أند دوم بكافة المصاريف .
وقال المحامى محمد عبد القادر، وكيلا عن شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، فى الطعن المقدم، إن شركة ميرك شارب الأمريكية، أسست دعواها على سند أنها تقدمت إلى أكاديمية البحث العلمى بطلب تسجيل براءه اختراع قيد برقم 746 في عام 2002 يتعلق بأختراع تحت مسمى مثبطات أنزيم دي ببتيدل المحتوى علي حلقة غير متجانسة من حلقات "البيتا أمينو" للعلاج أو الوقاية من مرض السكر، وذلك علي الرغم من أنها ليست لها صفة، وفى عام 2008 أصدرت أكاديمية البحث العلمى براءة اختراع رقم 24278 لصالح شركة ميرك شارب الأمريكية عن الاختراع سالف الذكر، وقد أفاد مكتب براءات الاختراع بموجب خطابة إلى شركة ميرك شارب الأمريكية، يتضمن أن المركب Sitagliptin هو أحد مركبات الصيغة "أ" التي تم حمايتها ضمن عناصر البراءة التى تنتهى حمايتها عام 2022.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، ألزمت وزارة الصحة بوقف تصنيع أو إنتاج أو بيع المستحضرات الطبية التى تحتوى على مركب Sitagliptin لعلاج السكر، كما ألزمت شركة ماركيريل لصناعة الأدوية بالامتناع عن ترويج أو توزيع المستحضرات التى يحتوى على هذا المركب لحصوله على براءة اختراع لصالح شركة آخرى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بإن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلية ينص على: (يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواءً أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج) .
وأضافت بأن المادة (60) نصت على : (لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء) .
واستندت حيثيات الحكم على أن المُشرع قد حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، وذلك بموجب طلب يقدم من ذوى، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض، وقد خول المشرع هذه اللجنة الحق فى رفض تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص ولكن مع إبداء الأسباب لهذا الرفض .
وأضفى المُشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية، كما أعطى المشرع فى قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة ، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
وثبت يقينًا لدى المحكمة بأن تقدمت الشركة المدعية "ميرك شارب أند دوم " الى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في عام 2002 بطلب لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى (مثبطات انزيم داى ببتيديل المحتوى على حلقة غير متجانسة من حلقات البيتا أمينو للعلاج أو الوقاية من مرض السكر ) وفى عام 2008 وافقت أكاديمية البحث العلمى على الاختراع، وأصدرت براءة الاختراع ويدخل ضمن الحماية لهذا الاختراع مركب Sitagliptin ، وفى 2012 وافقت وزارة الصحة على تسجيل 3 مستحضرات صيدلية تحت مسمى
24827 Glaptivic 100g sitagliptin
24828 glaptivia 50/500 sitagliptin+meiformin
24829 glaptivic 50/1000 sitagliptin+meiformin
وذلك لصالح شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، ويدخل فى تركيب تلك المستحضرات مركب Sitagliptin والذى يتمتع بالحماية القانونية ضمن براءة الاختراع الممنوحة للشركة المدعية حتى عام 2022 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالموافقة على تسجيل تلك المستحضرات يكون قد صدر بالمخالفة للقانون.
وذكرت الحيثيات بأن محكمة جنح طنطا الابتدائية قضت بتغريم شركة ماركيرل للصناعات الدوائية بمبلغ 100 آلف جنيه لتعديها على براءة الاختراع الخاصة بالشركة المدعية بإنتاجها تلك المستحضرات سالفة البيان، ولما كان هذا الحكم الجنائى مقيد للمحكمة الماثلة بما قطع به من أن الشركة قد تعدت على براءة الاختراع الخاصة بالشركة المدعية عن طريق إنتاج المستحضرات لذلك رأت المحكمة بأن القرار المطعون فيه بالموافقة على تسجيل تلك المستحضرات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما تقضى المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تصنيع أو إنتاج أو ترويج أو بيع أى من تلك المستحضرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة