قالت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 5146 لسنة 87، فى جلسة 5 يونيو 2018، إن رب العمل يملك حقا جوازيا لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة، شرط توافر سبب من ثلاثة على سبيل الحصر .
وأضافت المحكمة فى الحيثيات، أنه "إذ كان نص المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة ينص على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل بالاتفاق مع العامل، مع منحه مكافأة نهاية خدمة.. ما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقى عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة، ووضع له ضوابط محددة بأن جعل أمره جوازيًّا لربّ العمل متى توافر لديه أحد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر، وهى: إلغاء الوظيفة - تخفيض حجم العمالة - عدم قدرة العامل على ملاحقة التطورات التكنولوجية الحديثة".
ورُوعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة، وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المُحدّد المدّة إذا توافر لديه المُبرّر المشروع لذلك، وبالتالى لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم، باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى، وأنهم استحقوا تبعا لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع، فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مُستقل لا ينطبق عليهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المُستأنف، فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة