وافقت اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين، والذى ينص على تعديل المادة 64 من قانون الاستثمار، لتكون: "تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقارى المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليه.
وقال النائب محمد العقاد، خلال الاجتماع أن القانون الحالى لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقارى المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينص القانون الحالى فى مادته الـ64 على: "فى تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجازية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد على: "تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقارى المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وانهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة