خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أجر10 أيام من راتب مفتش مساجد بإدارة جنوب القاهرة ، كما خصمت أجر 10 يومًا من عامل مسجد بمديرية أوقاف القاهرة لاشتراكهما في الامتناع عن تنفيذ قرار نقل العامل من إدارة أوقاف الجنوب إلي إدارة أخرى.
وبرأت المحكمة رئيس الإدارة المركزية لشئون مدريات الوجه القبلي سابقًا، وحاليا مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، من تهمة توقيعه على طلب نقل لعامل مسجد بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن مفتش المساجد قام باخلاء طرف المحال الأخير وهو عامل مسجد من السيدة نفسية الي ضريح آخر، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بنقل المخالف الثانى من أوقاف جنوب القاهرة إلى إدارة شرق، وكان يتعين عليه أن يعد مذكرة حال امتناعه عن تنفيذ قرار النقل.
وأضافت المحكمة بأن عامل المسجد نُسب إليه مخالفة قرار نقله من إدارة جنوب القاهرة إلى شرق، ولم ينفذ القرار، ولم تقتنع المحكمة بما ذكره العامل أنه لم يعلم بقرار نقله، مستندة على أنه كان تقدم بأجازة بدون مرتب وعلم بقرار نقله عند تتبعه لنتيجة الأجازة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة