الإدارية العليا: لا يجوز تملك الوقف الخيرى بالتقادم

الخميس، 30 مايو 2019 11:41 ص
الإدارية العليا: لا يجوز تملك الوقف الخيرى بالتقادم مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطانى ومساحتها 76 فداناً بناحية رأس البر، والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، كما أكدت على أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم ، ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة فى حكمها التاريخى ، أن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المُشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957، وأن المشرع الدستورى قد اهتم بنظام الوقف الخيرى وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة