تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل حول مسكنه بمركز قليوب لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر، وترويجها بين المجرمين وأصحاب السوابق.
وردت معلومات سرية لمباحث مركز شرطة قليوب تفيد قيام المتهم "أحمد.ر" عاطل سبق اتهامه فى 10 قضايا "سرقة ومخدرات وشروع فى قتل وآداب عامة" مسجل شقى خطر تحت رقم 1912 فئة ب مخدرات.
وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 2 بندقية خرطوش ماركة شوت جن وسلاح نارى طبنجة عيار 9 مم ماركة براوننج مطموسة الأرقام و4 خزينة طبنجة و2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 خزينة آلية و100 طلقة عيار 9 مم و105 طلقات خرطوش عيار 12 مم و700 طلقة آلية و1500 جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
وفى السطور التالية تعرف على العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
يقول محمد الريس، المحامى، إنه وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد الريس، لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح المحامى محمد الريس، أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مخشخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة