نشرت الجديرة الرسمية قرارا بشان تعديل أحكام القرار الوزارىٌ 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيدية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل.
وتضمن القرار أنه فى حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك فى التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ،فيتعين ان يرفق بطلب الصرف أصل بيان تدرج المهنة المستخرج من مصلحة الأحوال المدنية الدى يثبت المهنة التى خضع المؤمن عليه بموجبها لاحكام القانون خلال الفترة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك مراعاة النصوص عليها فى المادة 9 من القانون.
وفى تلك الحالة يقوم الموظف المختص بتحرير طلب الاشتراك على نموذج "1" المرافق ويرفق بملف الصرف ويصرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة