قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 3 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، موزعة بين تغريم شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، ميلغ 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، وذات المبلغ لشركة الحفر الوطنية، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
وغرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية شركة الاستثمار العقارى العربى - اليكو مبلغ وقدره 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، النساجون الشرقيون للسجاد، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للتنمية مصر، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة