لو مسافر للعمل بالإمارات.. اعرف شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل

الخميس، 02 مايو 2019 12:28 م
لو مسافر للعمل بالإمارات.. اعرف شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل محمد سعفان، وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة القوي العاملة، نشر الحلقة الثانية لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة الإمارات العربية المتحدة،  لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدولة، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الثانية حول استفسارات المواطن المصري حول قانون العمل بدولة الإمارات من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ، حيث أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية ياسر أحمد عيد، أننا شرحنا سابقا عرض العمل الذي يستخرج قبل دخول العامل الدولة بعد دخوله يجب على صاحب العمل أن يستخرج من نظام الوزارة نموذج عقد العمل المطابق تماماً للعرض الموقع من العامل، وأن يقدم للوزارة هذا العقد موقعاً من العامل، ولا يجوز إدخال أى تعديل على العقد الموقع من العامل وفقاً لهذا القرار إلا بعد موافقة العامل وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل، وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل .

وهناك نوعان من عقود العمل :عقد محدد المدة: له تاريخ بدء وانتهاء فترة العمل وبحد أقصى سنتين ويلغى بشكل تلقائى عند انتهائه إذا لم يتم تجديده، غير محدد المدة:"عقد مفتوح ويمكن إنهاؤه بالتراضى، أو بإخطار كتابى قبل شهر إلى ثلاثة أشهر ، يكمن الفرق بينهما فى الأحكام المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية، ومكافأة نهاية الخدمة.

وينتقل المستشار العمالى بالإمارات للإجابة على سؤال مهم هو: هل يستطيع العامل  العمل لدى شركتين بنفس الوقت ؟ وفي هذا الإطار قال : إنه في عام 2018 تم إتاحة استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها  بموجب عقد الدوام الجزئي لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على تصريح من الوزارة وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل أخر يعمل لديه جزئيا شريطة أن يكون من المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى وكذلك  المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية "علمية وفنية" ومهارات عملية وإشرافيه بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثانى.

وحول شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد ، أوضح المستشار العمالي في العقود محددة المدة :

•  إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها أو اتفاق الطرفان أثناء سريانه .

•  فى أى وقت يقوم فيه أحد طرفى العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر كتابة ، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين.

ويجب على العامل إكمال مدة العقد حتى لا يتم حرمانه من العمل لمدة عام .

أما في العقود غير محددة المدة :

•     اتفاق الطرفين
•     في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر كتابة ، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر .

وإذا تم إنهاء العقد سواء من طرف العامل أو صاحب العمل أو باتفاقهما خلال فترة الستة أشهر الأولى لا يمنح تصريح عمل جديد إلا إذا كان من ذوى المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة "حملة المؤهلات  الجامعة والمتوسطة والثانوية" .

حول جواز قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون التقيد بفترة الإنذار ، قال المستشار العمالي: إنه يمكن لصاحب العمل إنهاؤه إذا توفرت إحدى الحالات الآتية :

·     إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة .

·     إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة، أو في نهايتها .

·     إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه .

·     إذا خالف العامل تعليمات سلامة العمل، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً .

·     إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل، إذا تكرر منه ذلك .

·     إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها .

·     إذا حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

·     إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر .

·     إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسئول، أو أحد زملائه في العمل .

·     إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية .

وحول جواز إمكان العامل إنهاء عقد العمل دون الحاجة لتقديم إنذار ، أشار إلي أنه يمكن للموظف إنهاء عقد العمل بدون إنذار في أي من الأحوال التالية :

·     إثبات إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، مثل حالة عدم سداد الأجور، لمدة تزيد عن ستين يوماً .

·     الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل بها بسبب عدم إلحاقه بالعمل بسبب إغلاق المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش يفيد بذلك، ويثبت عدم المزاولة لمدة تزيد عن شهرين، ومراجعة العامل للوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله .

·     حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .

حول جواز حق صاحب العمل فصل العامل الذي يأخذ أكثر من رصيد إجازته السنوية ويتغيب لأكثر من شهرين مثلاً، فور التحاقه بالعمل أجاب المستشار العمالي :نعم، حيث أن الأيام التي تعدت رصيد الإجازة السنوية تعتبر غياب ، في حال الغياب لأكثر من سبعة أيام، يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت العامل من الالتحاق بعمله فور انتهاء إجازته السنوية .

وحول سؤال هل يؤثر رفض صاحب العمل طلب استقالة العامل على إنهاء علاقة العمل؟

أجاب المستشار العمالي بالإمارات قائلا:  لا يعتد برفض صاحب العمل، إذ أن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل دون الأخذ بعين الاعتبار رفضه أو قبوله. ولكن يجب على العامل أن يثبت تبليغه الاستقالة لصاحب العمل سواء بتوقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة أو إرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد لإثبات علم صاحب العمل باستقالة العامل .

وهل للاستقالة مدة صلاحية، أي إذا عمل العامل شهر الإنذار وتم تمديدها لمدة شهر أو شهرين هل تسقط الاستقالة؟

أجاب النفي : لا  وعلى العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار بناء على طلب صاحب العمل. كما أنه من غير المعقول أن يعمل العامل لأكثر من 4 أو 6 أشهر ومن ثم يتمسك بالاستقالة، حيث أن استمرار عمله قرين بتنازله عن الاستقالة .

وهل هناك فترة سماح للبحث عن عمل بعد انتهاء علاقة العمل ؟

قال المستشار ياسر عيد : بعد انتهاء علاقة العمل وما يليها من إلغاء تأشيرة العمل، يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة خلال فترة السماح هذه.

 



 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة