أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 5286 لسنة 83 جلسة 22/3/2018 – دوائر عمالية – يتعلق بأثر علم جهة العمل بعمل موظفيها لدى جهة أخرى .
وقالت: إن "ثبوت علم الشركة الطاعنة بأن المطعون ضده يعمل لدى جهة أخرى وإقامتها لدعوى الفصل بعد مرور أكثر من أربع سنوات على هذا العلم، يعد ذلك تنازلا ضمنيا عن حقها فى هذه الدعوى، وأكدت أن التزام الحكم المطعون فيه ذلك، وتأييده رفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده، صحيح.
وذكرت المحكمة ، "إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودعة صورته من الطاعنة أن محكمة الأحوال الشخصية ونيابة الأحوال الشخصية بالجيزة قد وجهتا خطابين إلى شئون العاملين بالشركة الطاعنة، وذلك بطلب التحرى عن دخل المطعون ضده فى الدعوى المقامة من زوجته محررين فى غضون شهر 7 لسنة 2002 ثابت بهما أن المطعون ضده يعمل لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون القنوات المتخصصة، مما تستخلص منه المحكمة علم الطاعنة بعمله لدى جهة أخرى وتنازلها ضمنياً عن حقها فى رفع دعوى الفصل لا سيما وأنها لم ترفعها إلا فى غضون عام 2006 بعد مرور أكثر من أربع سنوات على علمها بعمل المطعون ضده لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتالى لا يكون قد أخل بالتزامه الوارد بالعقد المحرر بينه وبين الطاعنة فى 14/7/1996 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها واستمراره فى العمل وصرف مستحقاته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 5286 لسنة 83 جلسة 2018/03/22.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة