انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من مشروع قانون بتعديل قانون المخدرات خلال اجتماعها الأخير، واستقرت اللجنة على الصيغة النهائية للقانون والذى تمثل فى إضافة مادة واحدة، بناء على اقتراح مقدم من الحكومة قدمته وزارة شئون مجلس النواب.
ونرصد فى هذا التقرير التعديل النهائى لقانون المخدرات:
- تضمن إضافة ماده رقم 34 مكررا للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها.
- نص على أنه يعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون الجواهر المخلقة، التى تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية من تلك الآثار التى تحدثها المواد المبينة فى الجدول رقم 1.
- يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه المواد ومعاييرها وضوابطها.
- تسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى قانون المخدرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة