"الاستثمار" تحدد 7 شروط لتنازل المستثمر عن أرضه أو مصنعه فى المناطق الحرة

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:00 ص
"الاستثمار" تحدد 7 شروط لتنازل المستثمر عن أرضه أو مصنعه فى المناطق الحرة الدكتورة سحر نصر ومحسن عادل
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدورى الخاص بتنظيم عمليات التنازل عن المواقع داخل المناطق الحرة العامة أعمالا لأحكام قانون الاستثمار تعرف على الشروط.

1 – تلتزم كافة الادارات بالتأكيد على المشروعات الراغبة فى التنازل عن مواقعها لمشروعات اخرى جديدة او قائمة بالالتزام بالمهل الزمنية الممنوحة لها لإتمام عملية التنازل شريطة أن لا تتعدى اكثر من 6 اشهر من تاريخ اخطارها بالموافقة مجلس ادارة المنطقة الحرة.

2- يتم بعدها تطبيق أحكام المادة 38 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة 85 من لائحته التنفيذية.

3- تنص المادة 38 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة 85 من اللائحة التنفيذية أنه يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات.

4 - وفى حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

5 -فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات.

6 - تقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7 - تعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة