قضت المحكمة الادارية ، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش ورفض الدعوى المقامة بطلب الغاء القرار وعودتة للعمل ،وذلك بسبب قيامة بإطلاق لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة فى هذا الصدد فضلا عن قيام الجهة الادارية بالتحقيق مع المدعى وايقافه عن العمل لهذا السبب الا أنه أقر بالتحقيقات التى أجريت معه تمسكه باطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار اسلام توفيق الشحات السيد نواب رئيس مجلس الدولة
وقالت المحكمة ، ان ما فعله المدعى يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شانه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شانه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الادارية ودفعها الى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض .
واستكملت المحكمة ، أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25/2/2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 تضمن الاتى :- فى إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الأفراد بالمظهر الانضباطي الذي تقتضينه ممارية رجل الشرطة لوظيفته وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفر الزى ومستلزماته بصورة دورية وإلحاقا للكتب الدورية السابق إعلانها بشان ارتداء الزى الرسمي على وجه لائق طبقا للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزى الرسمى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة