الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار

السبت، 27 أبريل 2019 01:02 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار المحكمة الدستورية-أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 123 لسنة 36 قضائية " دستورية" والمقامة من أسامة أحمد محمد عطية فى الطعن على دستورية نص المادة 12 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.

 

وحكمت المحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً وموضعاً.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.

 

 

5
5

 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب