ما حكم الإعلان بمكبرات الصوت بالمساجد عن حالة الوفاة ؟ ،سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية ،بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:الإعلام بموت الشخص لا حرج فيه شرعًا ، بل هو مستحب ومندوب إليه ، فقد ورد فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى ، وكبر أربع تكبيرات" متفق عليه . قال الحافظ ابن عبد البر: " وفيه -أى حديث نعى النجاشي- إباحة الإشعار بالجنازة ، والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها " . بل قال – صلى الله عليه وسلم - : " ما من مسلم يصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" دليل على إباحة الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة فى الصلاة عليها.
وعليه : فلا مانع شرعًا من استعمال مكبرات الصوت فى المساجد للإعلان عن وفاة الميت، لأداء حقه من الصلاة عليه ودفنه ؛ لأن مكبرات الصوت من الوسائل الحديثة ، وهذا أمر جائز لا بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط، وهذا من النعى الجائز شرعاً، وإنما المحرم نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المآثر والمفاخر . قال الإمام النووي: [والصحيح الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها، أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه ، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين، فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء، وهذا نعى الجاهلية المنهى عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين] ،بما لا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة