وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء على تعديل عدد من مواد الدستور، من بينها المادة رقم 140 الخاصة بتعديل مدة الرئاسة.
وينص دستور 2014 فى مادته رقم 140 على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
فى حين وافق البرلمان على تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 140 لتصبح على النحو التالى:" يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
كما استحدث مجلس النواب مادة 241 مكرر وتنص على: "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة