وافقت لجنة الشئون الدسنتورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة الدتور على عبد العال ، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة 204 فقرة 2 من الدستور، والتى تنص على:
"ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
كما وافقت اللجنة ، أيضا على تعديل نص المادة 234 من الدستور، وتنص على: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة