نجحت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية فى حصار المتعدين على خطوط نقل الكهرباء وسارقى التيار الكهربائى، إضافة إلى تحصيل 47 مليون جنيه غرامات مستحقة منهم.
يأتى ذلك فى إطار دور الداخلية فى مواجهة كل صور الخروج على القانون، إلى جانب دورها المتواصل فى مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وفى هذا الإطار تحركت الأجهزة المعنية بالوزارة بناء على التوجيهات المتكررة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتصدى الجاد والحاسم لعملية سرقة الكهرباء.
وساهمت الحملات الأمنية لشرطة الكهرباء وبعض قطاعات الوزارة فى ضبط العديد من القضايا خلال أسبوع واحد، إذ نجحت فى ضبط 73 ألفا و407 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفة لشروط التعاقد، وبلغ إجمالى المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد 47 مليونا و304 آلاف و155 جنيها.
وقال اللواء دكتور علاء الدين عبدالمجيد، الخبير الأمنى، إن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة فى هذا المجال، وتتحمل بمفردها تلك الأعباء الضخمة فى مواجهة سارقى التيار الكهربائى. متابعا: «الحملات والضبطيات التى تحققها الداخلية تضمن الردع العام، فالضبطيات الكبيرة تسهم فى تقليص الجرائم، خاصة إذا شاهد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء شخصا آخر يُقبض عليه ويُقدم للعدالة، وقتها سيتوقف تماما عن الجريمة التى كان يخطط لارتكابها».
وشدد الخبير الأمنى على أهمية أن نتعاون جميعا مع رجال الشرطة فى هذا الصدد، من خلال الإبلاغ عن سارقى التيار الكهربائى، خاصة فى المناطق الشعبية والباعة الجائلين الذين يعرضون سلعهم فى الشوارع، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص يتسببون فى تكبيد البلاد خسائر فادحة، وفضلا عن ذلك فإنهم يُعرضون حياتهم وحياة غيرهم للخطر، من خلال الأسلاك المكشوفة التى تؤدى فى بعض الأحيان للموت صعقا بالكهرباء أو التسبب فى الحرائق والكوارث.
يُذكر أن التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن سرقة التيار الكهربائى سنويا تشير إلى تكبد الدولة 10 مليارات جنيه.
وفيما يخص العقوبة فقد حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، التى نصت على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح» كما نص القانون على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس، وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون فإن عقوبة الحبس ليست وجوبية، بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات التى قطعت بوجوب الحبس فى جريمة سرقة الكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة