أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد إعدام 5 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد لـ6 متهمين آخرين ، وتأييد عقوبة السجن المؤبد لـ 14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الجيزة الإرهابية" ، حيث أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى التحريات التى أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين، وأشارت الحيثيات ، ان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الجماعة التى تولى قيادتها الطاعنين الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم اخرون ، استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها وقد اتخذت خطتها الإجرامية اشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشات العامة وقوات الشرطة وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيا في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون.
وأكدت المحكمة انها اطمأنت لدلائل إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعة وكذلك رصد المنشآت، ما يقطع بضلوع الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن ما يستند إليه الطاعنين من وجود قصور فى الحكم هو غير سليم، مؤكدة أن أورده الحكم يعد كافيا على توافر جرائم تولى قيادة جماعة اسست على خلاف القانون وإمدادها والانضمام إليها فى حق الطاعنين بركنييها المادى والمعنوى.
وأضافت الحيثيات، أن الحكم المطعون وما أورده من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين يكفى لتوافر الركن المادى لجناية مقاومة السلطات، ما استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع أفراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من أداء عملهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الأدبى للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر ، وبذلك فإن نعى الطاعنين فى هذا الشان مجرد جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى عناصر الدعوى واستباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك وكانت حالة الرغبة فى إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التى تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقيد الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن.
وأكدت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقوله في المحضر، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذى يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله تلك طالما أن الذى اجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يمارى ليه الطاعنين
فيما أخذت المحكمة ببعض الدفوع والمستندات التى قدمها محامى المتهمين، حيث خففت عقوبة الإعدام لـ 6 متهمين ونزلت بها إلى المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة