دخل قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتغيير أسماء المساجد التى تحمل أسماء أى جماعات أو جمعيات أو أى رمز من رموز الجماعات حيز التنفيذ.
من جانبها، بدأت جميع المديريات فى حصر هذه المساجد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير أسمائها، وبدأ التنفيذ الفعلى بتغيير اسم مسجد حسن البنا بمدينة ناصر بمحافظة بنى سويف إلى مسجد الهدى بناصر .
ويأتى ذلك كأول تطبيق عملى لقرار وزير الأوقاف بتغيير أسماء المساجد التى تحمل أسماء جماعات أو جمعيات أو أى من رموزها.
وكان وزير الأوقاف قرر أن يلغى أسماء الجماعات والجمعيات من عالية المساجد وتسميتها بأسماء غير تمييزية.
وتجرى الوزارة حصرًا خلال شهر بالمساجد المختلفة لإعادة تسميتها بأسماء لا تدل على جماعات أو أفكار أو جمعيات.
من جانبه، كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بضرورة حصر أسماء جميع المساجد التى تحمل أسماء أى جماعات أو جمعيات على مستوى الجمهورية، للنظر فى إعادة تسميتها بأسماء لا تحمل أى دلالات فكرية أو أيديولوجية لأى جماعة أو فصيل، وعلى أن يتم ذلك خلال شهر على الأكثر.
وأكد الوزير، أن الولاية على المساجد من الولايات العامة التى هى من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، فرسالة المساجد هى أن تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أى جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها فى الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التى تبنى ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغى أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة.
ويأتى القرار على خلفية قانون أصدره الرئيس عدلى منصور الرئيس السابق بقصر الخطابة على الأزهر وعلمائه وأئمة وزارة الأوقاف كون هذه جهة معتبرة، ومخولة بإدارة الدعوة والمساجد ومنع غيرهم من غير المختصين.
وأصدرت وزارة الأوقاف تفسيرات وصيغ لتطبيق القانون سمى وقتها ميثاق الشرف الدعوى، الذى نظم عملية مباشرة الدعوة وقصرها على وزارة الأوقاف ومن ترخص لهم وضم الجمعيات الدعوية وتعيين أئمة وخطباء بمساجدهم للعمل بها وتغيير أقفال المساجد، وتغيير العمل لضمان تبعية عمالها وموظفيها للأوقاف، ووقف جمع التبرعات ومصادرة صناديق النذور، واعتبار مخالفة ذلك جريمة وضم الميثاق ما يزيد على 10 بنود تنسب الدعوة للجهة المختصة وتمنع غيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة