محكمة النقض هى أعلى محكمة بالبلاد، وتمثل قمة الهرم القضائى، ويتم اللجوء إليها كمرحلة فى التقاضى تلى صدور الحكم من محكمة الجنايات.
وحدد القانون رقم 57 لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بمختلف أنواع الطعون المدنية والجنائية، لكن هناك اختلافا بين طريقة تقديم الطعن المدنى والجنائى، ويلزم لإقامة النوعين وجود توكيل عام فى القضايا من مقيم الطعن لمحامى مقبول أمام محكمة النقض، حيث لا يجوز للمحامى الذى لم يبلغ هذه الدرجة أن يترافع أمام محكمة النقض أو يحرر مذكرات.
ويقدم "اليوم السابع" خطوات تقديم الطعن المدنى أو التجارى أو العمالى أمام محكمة النقض وهى كالتالى:
1 - الحصول على صورتى حكم أول درجة وحكم الاستئناف موجهان للنقض
2 - أن تتوافر الشروط القانونية للطعن وتدون فى صحيفة الطعن
3 - يشترط أن تزيد قيمة طلب الدعوى عن 100 ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة
4 - يقدم المحامى صحيفة الطعن والمستندات المرفقة والرسوم المطلوبة
5 - ينسخ عدد لا يقل عن 11 نسخة من صحيفة الطعن
6 - تكلفة تقديم الطعن المدنى 800 جنيه وقد تصل لـ1000 فى حالة الشق المستعجل
7 - تودع صحيفة الطعن خلال 60 يومًا من صدور الحكم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة