قضت الدائرة الثانية، برفض الاشتشكال المقام من محيى عبيد، بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 40765 لسنة 72 ق المتضمن صحة قرار عزله من منصبه كنقيب للصيادلة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الإشكال المقدم لا يمثل وقائع جديدة على الحكم المستشكل فى تنفيذه، وإنما ينطوى على مجادلة فى أسباب الحكم التى أقامت عليه المحكمة حكمها فى هذا الشأن.
وتابعت المحكمة: المستشكل أقام الطعن رقم 19271 لسنه 65 ق، أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا على الحكم المستشكل فيه، وقضت المحكمة برفض الطعن، مما يضحى معه الإشكال الماثل طعنا على الحكم المستشكل فى تنفيذه بغير الوسيلة المقررة قانونا، ومن ثم يكون الإشكال الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يتعين القضاء برفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة