أرست المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكها فى قبول الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم القاضى بوقف نشاطهما، ووقف عملهما فى مصر، والتى قضت منذ قليل بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من سائقى التاكسى الأبيض لزوال شرط المصلحة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود عثمان وعضوية المستشارين محمود رشيد ومصطفى الحلفاوى، شريف حشيش، حمدى أبو زيد نؤاب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن سائقى التاكسى الأبيض طالبوا فى دعواهم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنيه حيال الشركات التى تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ملاكى، لمخالفة هذاالنشاط لأحكام قانون المرور، مع عدم وجود تنظيم قانونى يحكم مثل هذا النوع من النشاط داخل البلاد
وأشارت المحكمة، إلى أنه صدر القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمن تنظيم متكامل لنشاط الشركات التى تزاول خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركتى أوبر وكريم ايجبت
ومن ثم يكون المُشرع قد وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه الخدمات، ومن بين تلك القواعد ضرورة حصول هذه الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط، الأمر الذى يفاد بأن المشروع قد تدخل بموجب أحكام هذا القانون لتنظيم الخدمة المذكورة،وهو ما يعنى بحكم اللزوم لزوال مصلحة الطاعنين، ومن رأت المحكمة إلغاء حكم أول درجة.
أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتى "أوبر وكريم"، الطعن على حكم القضاء الادارى والقاضى بوقف نشاطهما فى مصر.
وذكروا أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة