مجلس النواب يوافق علي تعديلات قانون الهيئات الشبابية مبدئيا

الأحد، 08 ديسمبر 2019 05:14 م
مجلس النواب يوافق علي تعديلات قانون الهيئات الشبابية مبدئيا الدكتور علي عبد العال
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، من حيث المبدأ.
 
وشهدت الجلسة تأيد النواب، للتعديلات المعروضة مؤكدين أنها تصب في صالح الهيئات الشبابية، فيما طالب النائب محمد الغول، بضرورة حسم  إشكالية الجمع بين منصبي "رئيس اللجنة الأولمبية" ورئاسة لجان التسوية والمنازعات الرياضية" بقانون الرياضة، مؤكدا أن هذا الأمر يضعه فى مقام الخصم والحكم، مما يثير إشكاليات كبيرة بالوسط الرياضي.
 
وأوضح  الغول ، إن هذا التداخل والجميع بين رئاسة اللجنة الأولمبية  ومراكز التسوية والمنازعات يعد مخالفة دستورية، الأمر الذي أتفق معه الدكتور علي عبد العال، بأن هذا الأمر مخالفة دستورية ولابد من تعديلها مع هذا القانون المعروض بعد مراجعة مجلس الدولة.
 
 
 
وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، إن الفصل بين الأندية ومراكز الشباب، تفرقة ليس لها مبرر، فهذه الفلسفة نشأت لأسباب تاريخية مرتبطة بالتنظيم الواحد، حينما كانت مراكز الشباب تقوم بدور سياسي حيث " التثقيف السياسي"، متابعاً المادة 82 فهمت بشكل خاطىء.
 
ويخضع مشروع القانون، جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء.
 
ويهدف مشروع القانون إلي  القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع، واشار تقرير اللجنة الى ان الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017  اسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ إن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها    207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.
 
 وقد كان السبب في ظهور هذا الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم   218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
 
ولفت التقرير البرلماني حول مشروع القانون، أن منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنوياً وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تقع في نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة