حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، بشأن رعاية المريض النفسي، عقوبة ممارسة مهنة العلاج النفسي، بدون ترخيص، بالحبس والغرامة وذلك كالتالي:
مادة برقم (47مكرر)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.
وتبدأ لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسى، وتعقد جلسات استماع للأطراف المعنية للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة