حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني
في نصها يسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 107 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني في نصها يسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد والتي يتسمك بها المجلس الأعلى للصحافة كونه لا يقوم بصرف المستحق للعاملين المحالين للمعاش للدين أو جزء منه الا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الإحالة للمعاش .
وتنص المادة (698) من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يُسلّم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة