حصل "اليوم السابع" على أبرز التعديلات فى مشروع قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، والمعد من نادى القضاة، والذى من المقرر أن يطرحه خلال جمعية عمومية غير عادية سيتم تحديد موعد لانعقادها لاحقا للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، وتأتى أبرز ملامح المشروع المقترح فى النقاط التالية:
- نقل تبعية التفتيش القضائى ( القضاة - النيابة العامة ) لمجلس القضاء الأعلى وتوحيدهما فى قطاع واحد يتبعه ثلاث إدارات أحداها للقضاء والثانية للنيابة والثالثة للشكاوى.
- الارتقاء بمنظومة التفتيش القضائى ووضع ضوابط ومعايير لتقييم الكفاية لتعبر بدقة عن المستوى الحقيقى للقاضى، ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى لوضع لائحة للتفتيش تتفق مع هذه التعديلات وتستهدف تطوير منظومة التفتيش.
- الحث على إنشاء أكاديمية للقضاء وتفعيل دورها لتطوير العمل القضائى، ولحين انشائها اسناد دورها مؤقتا لمركز الدراسات القضائية.
- مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لوضع مدونة للسلوك القضائى على غرار غالبية الدول العريقة.
- إنشاء إدارة للشرطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى ولها فروع بدائرة كل محكمة ابتدائية .
- تخصص القاضى بعد أن يعمل فى بداية عمله، كل سنة في أحد فروع التخصص، ثم يتخصص فى فرع واحد باقى مدة خدمته، سواء ترقى أو نقل إلى محكمة أخرى.
- وضع ضوابط ومعايير للتعيين والترقية تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للقضاء ومنظومة العدالة .
- إعلاء دور الجمعيات العمومية للمحاكم في كل شأن من شئون العدالة والقضاء.
- استقلال وكلاء النيابة (فى سلطة التحقيق دون سلطة الاتهام ) عن التبعية الرئاسية .
- تقنين الإعارات ووضع حد أقصى لها طوال فترة الخدمة، مع تفعيل دور مجلس القضاء في اختيار المعارين بهدف الموازنة بين فرص الجميع فيها، مع تفعيل دور مجلس القضاء فى الحفاظ على هيبة القضاء المصرى فى الدول المستعيرة وحفظ حقوق القضاة المعارين وكرامتهم .
- رعاية القضاة بالنسبة للأجازات المرضية، وتشجيعهم للدراسة والبحث العلمى والحصول على الشهادات العليا ( ماجستير ــ دكتوراه ) من الجامعات العريقة خارج جمهورية مصر العربية .
- النص على نادى القضاة بالباب الأخير من القانون، ليمارس نشاطه تحت مظلة قانون السلطة القضائية وليس قانون الجمعيات الأهلية، واعتباره بنص قانونى شأن من شئون القضاة، وتقنين دوره في الدفاع عن استقلال القضاء والمشاركة فىمنظومة العدالة.
- النص على أن يكون معاش القاضى مساوياً لأخر راتب تقاضاه .
- النص على زيادة المعاش بمقدار ما يزيده زميله الذي خرج للمعاش بعده وتحصل على معاش أكبر طالما تساوت مدد الخدمة والدرجة الوظيفية عند التقاعد.
- النص على أنه في حالات الوفاة أثناء الخدمة يجب على مجلس القضاء بصفة استثنائية أن يزيد المدة المحسوبة في المعاش لثمان سنوات أو الترقية لدرجتين على الأكثر، وهو ما يواجه حالات الوفاة لا قدر الله التي قد تحدث لأحد القضاة فى سن صغيرة تؤثر لا شك على مقدار المعاش.
- نقل ما يخص القضاء بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لتبعية مجلس القضاء الأعلى مع استقلال موازنة الصندوق عن موازنة المجلس للحفاظ على أمواله وتخصيصه للغرض منه فقط .
- إلزام القائمين على شئون القضاء بتوفير فنادق لائقة لإقامة القضاة بكل المحافظات أثناء فترة جلساتهم .
- النص على عقوبة جنائية لمن يقبض على القاضى أو يحجزه أو يجرى تفتيش مسكنه فى غير الأحوال الواردة بقانون السلطة القضائية ( فى غير حالات التلبس- أو بغير اذن من مجلس القضاء) وجواز إقامة الدعوى الجنائية المباشرة قبله من المدعى بالحقوق المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة